responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 239
وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِ، وَتَعْلِيلُ الْمَجْمُوعِ يُشِيرُ لِمَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَفِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِهَا أَيْ: مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ

(وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ) أَوْ نَحْوُ وَكِيلِهِ (فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً) وَلِلسَّاعِي عَدُّهَا (وَإِلَّا) يَكُنْ ثِقَةً أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا (فَتُعَدُّ) أَيْ: وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْأَوْلَى كَوْنُ الْعَدِّ (عِنْدَ مَضِيقٍ) تَمُرُّ بِهِ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخِذِ وَالْمُخْرِجِ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إلَيْهَا وَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْخَطَأَ بِمَا يَخْتَلِفُ الْوَاجِبُ بِهِ أُعِيدَ الْعَدُّ وَيُسَنُّ لِآخِذِ الزَّكَاةِ الدُّعَاءُ لِمُعْطِيهَا تَرْغِيبًا وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ وَقِيلَ: يَجِبُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ إفْرَادُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَالسَّلَامُ كَالصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ إفْرَادُ غَائِبٍ بِهِ أَيْ: إلَّا فِي الْمُكَاتَبَاتِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي السِّيَرِ؛ لِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْمُخَاطَبَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ صَرَّحَ بِذَلِكَ هُنَا فَقَالَ: وَمَا يَقَعُ مِنْهُ فِي غَيْبَةٍ فِي الْمُرَاسِلَاتِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَا يَقَعُ مِنْهُ خَطَايَا وَيُسَنُّ لِمُعْطِي نَحْوِ صَدَقَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَيُسَنُّ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى كُلِّ خَيِّرٍ وَلَوْ غَيْرَ صَحَابِيٍّ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ التَّرَضِّيَ بِالصَّحَابَةِ

(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ) أَيْ: النَّابِتِ، وَهُوَ إمَّا شَجَرٌ، وَهُوَ عَلَى الْأَشْهَرِ مَا لَهُ سَاقٌ وَإِمَّا نَجْمٌ، وَهُوَ مَا لَا سَاقَ لَهُ كَالزَّرْعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ (تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ) ، وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ غَالِبًا؛ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ ضَرُورِيٌّ لِلْحَيَاةِ فَأَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ تَنَعُّمًا أَوْ تَأَدُّمًا مَثَلًا كَمَا يَأْتِي (وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ) إجْمَاعًا (وَمِنْ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرُزُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ (وَالْعَدَسُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ اهـ وَقَوْلُهُ أَيْ: وَيَتَصَرَّفُ إلَخْ تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ: قَوْلِهِ إنْ قُلْنَا إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ التَّتِمَّةِ) أَيْ: بِحَمْلِهِ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ: كَالْقَاضِي بِحَمْلِهِ عَلَى الثَّانِي مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيلُ الْمَجْمُوعِ) أَيْ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لِلتَّمْكِينِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْته) أَيْ: قَوْلِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ فَإِنْ أَرْسَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ أَيْ: الْإِمَامَ

(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ وَكِيلِهِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيلَ: يَجِبُ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَيُسَنُّ التَّرَضِّي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: وُجُوبًا وَقَوْلَهُ أَوْ مَلَكَ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ وَكِيلِهِ) أَيْ: كَوَلِيِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْآخِذِ وَالْمُخْرِجِ) شَامِلٌ لِنَائِبِ السَّاعِي وَوَلِيِّ الْمَالِكِ وَنَائِبِهِ (قَوْلُهُ: وَيَضَعُهُ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أُعِيدَ الْعَدُّ) أَيْ: وُجُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: لِآخِذِ الزَّكَاةِ) أَيْ: مِنْ السَّاعِي أَوْ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: الدُّعَاءُ لِمُعْطِيهَا إلَخْ) أَيْ: فَيَقُولُ آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت، وَلَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ) أَيْ: أَمَّا مِنْهُمَا فَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُمَا فَلَهُمَا الْإِنْعَامُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا لِخَبَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» وَ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ) أَيْ: إذْ ذَاكَ خَاصٌّ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ مَا لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ تَبَعًا لَهُمْ كَالْآلِ، نَعَمْ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ لَا كَرَاهَةَ فِي إفْرَادِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا لِارْتِفَاعِهِمَا عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَحْرُمُ) وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ خِلَافُ الْأَوْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمُعْطِي نَحْوِ صَدَقَةٍ إلَخْ) أَيْ: كَإِقْرَاءِ دَرْسٍ وَتَصْنِيفٍ وَإِفْتَاءٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِتْيَانِ وِرْدٍ اهـ قَالَ ع ش: وَكَذَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ بَعْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَعَبَهُ فِي التَّحْصِيلِ عِبَادَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ خَيِّرٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الْأَخْيَارِ اهـ قَالَ الْبَصْرِيُّ هَلْ الْمُرَادُ بِالْخَيِّرِ ظَاهِرُهُ، وَهُوَ مَنْ تَمَيَّزَ بِعِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ كُلُّ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْفَاسِقَ الْجَاهِلَ أَحْوَجُ إلَى طَلَبِ الرِّضَا لَهُ مِنْ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مِنْ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ وَيُحَرَّرَ اهـ أَقُولُ: كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ التَّرَضِّيَ دُعَاءٌ مَشُوبٌ بِالتَّعْظِيمِ فَلَا يُنَاسِبُ فِي حَقِّ الْفَاسِقِ

[بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ]
(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ) (قَوْلُهُ: أَيْ النَّابِتُ) لَمَّا كَانَ النَّبَاتُ يُسْتَعْمَلُ مَصْدَرًا وَاسْمًا بِمَعْنَى النَّابِتِ فَسَّرَهُ بِمَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: النَّابِتُ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ تَدَاوِيًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالشَّعِيرُ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا نِهَايَةٌ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَرُزُّ) وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أَكْلِهِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُورِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَكُلُّ مَا نَبَتَ فِي الْأَرْضِ فِيهِ دَاءٌ وَدَوَاءٌ إلَّا الْأَرُزَّ فَإِنَّ فِيهِ دَوَاءً، وَلَا دَاءَ فِيهِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ فَضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ) أَيْ: السَّبْعِ، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْهَمْزَةَ مَضْمُومَةٌ أَيْضًا، وَالثَّالِثَةُ بِضَمِّهِمَا وَتَخْفِيفِ الزَّايِ عَلَى وَزْنِ كُتُبٍ وَالرَّابِعَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ كَوَزْنِ قُفْلٍ وَالْخَامِسَةُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدُ الزَّايِ وَالسَّادِسَةُ رُنْزٌ بِنُونٍ بَيْنَ الرَّاءِ وَالزَّايِ وَالسَّابِعَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَعَ تَخْفِيفِ الزَّايِ عَلَى وَزْنِ عَضُدٍ ع ش قَالَ شَيْخُنَا وَالشَّائِعُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ الْخَامِسَةُ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْعَدَسُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ أُكِلَ عَلَى سِمَاطِ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ لَمْ يَصِحَّ وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي الْأَرُزِّ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْهَرِيسَةِ كَمَا قَالَ الَأُجْهُورِيُّ
أَخْبَارُ رُزٍّ ثُمَّ بَاذِنْجَانِ ... عَدَسٍ هَرِيسَةٍ ذَوُو بُطْلَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSاُسْتُعْمِلَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْمُحَرَّمِ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا، وَلَا نَنْظُرُ إلَى الْفِعْلِ الْخَسِيسِ، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ الْحُلِيُّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِي أَصْلِهِ شَرْحُ م ر

(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست